المادة 30 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
يضع مجلس ادارة المؤسسة بتنسيب من المدير العام قواعد صرف التحاويل التي تصدر عن المؤسسة ويقرر منح صلاحية التوقيع على هذه التحاويل لموظفي المؤسسة المعنيين وتحديد فئة التوقيع لكل منهم حسبما تقتضيه مصلحة العمل في المؤسسة وفي جميع الاحوال يجب على الذين يوقعون على أي تحويل ان يطلعوا ويدققوا المستند المتعلق به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026