المادة 37 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
ان توقيع المدير العام ، او من يفوضه ، يعتبر شهادة على صحة كل ما جاء في المستند وفي حالة دفع مبلغ الاستناد الى شهادة غير صحيحة على المستند يعتبر الموظف المصدق على ذلك المستند مسؤولا ويقيد المبلغ عليه سلفة تسترد من راتبه او من اية علاوة او استحقاقات اخرى مستحقة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026