المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

الفصل الثالث الميزانية المادة 7-أ) يعمل المدير العام على اعداد ميزانية المؤسسة للسنة المالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات، كل تحت مادته. ويقدمها للمجلس لدراستها واقرارها. ب) بعد اقرار الميزانية نهائيا تعتبر نفقات السنة معينة ومحددة على الوجه الذي وردت فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة