المادة 59 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
أ) اذا انهيت خدمة موظف مدين بسلفة لاي سبب كان، تسترد الاقساط الباقية في ذمته من راتبه التقاعدي اذا استحق مثل ذلك الراتب.
ب) اذا لم يستحق الموظف الذي انهيت خدمته راتب تقاعدي واستحق رواتب او علاوات او اية مبالغ اخرى تحجز تسديدا للسلفة المستحقة عليه.
ج) اذا لم يستحق اي شيء مما ذكر في الفقرة السابقة او كان ما استحقه لا يكفي لتسديد رصيد السلفة المطلوبة يحصل الباقي من رواتب كفيله على اقساط متساوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026