المادة 16 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004
تتولى المديرية المختصة بالرقابة الداخلية في المؤسسة المهام التالية:-
أ-مراقبة تحصيل ايرادات المؤسسة بمقاديرها الصحيحة ومواعيدها المحددة.
ب-مراقبة صرف النفقات والتأكد من انه قد تم صرفها وفقاً لاحكام هذا النظام.
ج-القيام بعمليات الرقابة الدورية والمفاجئة للصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الادارية الاخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل المؤسسة ورفع تقرير بذلك للمدير العام 0
د-رقابة الاجراءات المعتمدة للمحافظة على موجودات المؤسسة المختلفة وتأمين الوسائل الكفيلة بحمايتها من الضياع وسوء الاستعمال والاختلاس.
ه-التحقق من صحة تسجيل البيانات المالية وفقا للاصول المحاسبية المعتمدة في المؤسسة.
و- أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026