الأنظمة
النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة المناطق الحرة. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة…
- المادة 3المدير العام هو امر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها وقرارات المجلس ويكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.
- المادة 4يكون المدير المالي مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه بما في ذلك…
- المادة 5الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة و…
- المادة 6تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المتعارف عليها بما في ذلك:- أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات ال…
- المادة 6الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
- المادة 7أ-يكون للمؤسسة موازنة مستقلة يتم اعدادها باتباع اسلوب موازنة البرامج بالنتائج. ب-تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم ا…
- المادة 7موازنة المؤسسة
- المادة 8أ- يعد مشروع الموازنة التقديرية السنوية بحيث يشتمل على بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة لها خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك ال…
- المادة 9الايرادات
- المادة 9يتم قبض الايرادات بأي من الطرق التالية:- أ-ايصال مقبوضات معتمد سواء كان هذا الايصال رئيسيا او فرعيا ويعطى الدافع نسخة منه. ب-قسائم الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض…
- المادة 10أ- يحظر على من يتولى قبض ايرادات المؤسسة الاحتفاظ بها الا وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- يجوز للمدير العام او من يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل …
- المادة 11أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان التشريع يجيز ردها. 2-اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية أو سنوات سابقة وتم استيفاؤها بطريق الخطأ. ب- يتم بم…
- المادة 12النفقات
- المادة 12أ-لا يجوز صرف أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة لها 0 ب- للمجلس بموافقة مجلس الوزراء انشاء نفقة جديدة اذا دعت ا…
- المادة 13أ- يجوز النقل من مخصصات مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير المالي لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية ا…
- المادة 14يشترط لقيد النفقة او صرفها ما يلي:- أ-توافر المستندات والوثائق المؤيدة لقيدها وصرفها موقعة حسب الاصول. ب-صحة حسابات النفقة. ج-عدم مخالفتها للتشريعات النافذة والتعليمات وا…
- المادة 15البنوك المعتمدة وصلاحية التوقيع
- المادة 15أ- يحدد المجلس البنك او البنوك التي تتعامل معها المؤسسة لايداع اموالها بالعملة الاردنية او الاجنبية وفقا لمتطلبات العمل في المؤسسة. ب- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير ا…
- المادة 16تتولى المديرية المختصة بالرقابة الداخلية في المؤسسة المهام التالية:- أ-مراقبة تحصيل ايرادات المؤسسة بمقاديرها الصحيحة ومواعيدها المحددة. ب-مراقبة صرف النفقات والتأكد من ا…
- المادة 17احكام عامة
- المادة 17في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، تطبق احكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 او اي نظام اخر يحل محله والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلا…
- المادة 18للرئيس تفويض أي من صلاحياته للمدير العام ، وللمدير العام تفويض أي من صلاحياته الى المدير المالي ، على ان يكون التفويض في جميع الحالات خطيا ومحدداً.
- المادة 19أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة ، يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المستندات والوثائق و…