المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004
أ- يحظر على من يتولى قبض ايرادات المؤسسة الاحتفاظ بها الا وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- يجوز للمدير العام او من يفوضه خطيا تدقيق القيود والسجلات المتعلقة بتحصيل الايرادات لدى الجهات المكلفة بتحصيل تلك الايرادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026