المادة 11 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004

أ- ترد الإيرادات المقبوضة في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان التشريع يجيز ردها. 2-اذا كانت تخص ايرادات السنة الحالية أو سنوات سابقة وتم استيفاؤها بطريق الخطأ. ب- يتم بموافقة المدير العام رد الايرادات التي تم استيفاؤها بطريق الخطأ اذا كانت تخص ايرادات السنة المالية الحالية او أي سنة سابقة وعلى النحو التالي:- 1- من الحساب نفسه الذي قيدت له اذا تم قبضها خلال السنة المالية الحالية 0 2- من الوفر المتحقق في الموازنة للسنة المالية الجارية اذا قبضت في سنوات مالية سابقة 0 ج-لا ترد الايرادات في جميع الحالات بعد اتلاف ايصالات المقبوضات المعززة لها التي مضى على الاحتفاظ بها المدة القانونية المقررة ، الا اذا قرر المجلس غير ذلك ولاسباب مسوغة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة