المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004

تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المتعارف عليها بما في ذلك:- أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية. ج-تطبيق اسلوب اللامركزية في قبض ايراداتها وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. د-اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبياناتها المالية بصورة تتفق وتصنيف موازنتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة