المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004
تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المتعارف عليها بما في ذلك:-
أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية.
ج-تطبيق اسلوب اللامركزية في قبض ايراداتها وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
د-اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبياناتها المالية بصورة تتفق وتصنيف موازنتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026