المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004
الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء مالية قد تلحق الضرر باموال المؤسسصة فوحةم 2 صمانل 7حها وعن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع سواء كان عن قصد او بسبب قصور او اهمال منهم ويلتزمون بصورة خاصة بما يلي :-
أ- ادخال البيانات المتعلقة بايرادات المؤسسة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما في قيود المؤسسة وسجلاتها 0
ب-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع الشروط المالية والمحاسبية والقانونية المقررة وتبليغ المدير المالي بذلك 0
ج-اعداد التقارير والبيانات والجداول المتعلقة بالمؤسسة في مواعيدها المحددة 0
د-التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليهم بها 0
ه- اعلام المدير المالي عند وقوع اختلاس او نقص في اموال المؤسسة وسجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026