المادة 4 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004

يكون المدير المالي مسؤولا امام المدير العام عن تطبيق احكام هذا النظام وعن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والقيام بجميع الواجبات الموكولة او المفوضة اليه بما في ذلك ما يلي:- أ- الاشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها 0 ب- متابعة تنفيذ العقود والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والمتعاملين معها 0 ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وانها مستوفية للشروط المالية والمحاسبية والقانونية 0 د- تقديم التقارير المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها المدير العام على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة 0 ه- العمل على تحديث الاجراءات المالية والمحاسبية المطبقة في المؤسسة 0 و- اعداد البيانات المالية والحسابات الختامية للمؤسسة وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية لاقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة