المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة المناطق الحرة. المجلس:مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام المؤسسة. الموازنة التقديرية :الجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية. البيانات المالية:قائمة المركز المالي للمؤسسة وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والايضاحات المتعلقة بها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة