المادة 19 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004

أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة ، يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المستندات والوثائق والسجلات والنماذج اللازمة لتنظيم الشؤون المالية وتحديد الاجراءات المتعلقة بتحصيل وقبض الايرادات وقيد النفقات وتصنيفها وصرفها والسلف والامانات وتحديد المدة الزمنية للاحتفاظ بها واجراءات اتلافها وكذلك تشكيل اللجان اللازمة لقيام المؤسسة بمهامها 0 ب-لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة