المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة المناطق الحرة رقم 132 لسنة 2004
أ- يعد مشروع الموازنة التقديرية السنوية بحيث يشتمل على بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة لها خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الصفححاةل ي3 ةمن 7 0
ب-يعرض مشروع الموازنة التقديرية على المجلس قبل بداية السنة المالية بشهر واحد على الاقل للموافقة عليه ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
ج-اذا لم يصادق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة التقديرية قبل بداية سنتها المالية فللمدير العام بناء على تنسيب المدير المالي اصدار اوامر صرف كل شهر تعادل نسبة (1/12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية الجارية على ان تتم تسوية هذه المبالغ من مخصصات الموازنة بعد المصادقة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026