المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة للمؤسسة في السجلات على اساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء او التنفيذ مضافا اليها جميع نفقات المؤسسة المتعلقة بالموجودات الى ان تصبح معدة للتشغيل او الاستعمال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026