المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة للمؤسسة في السجلات على اساس مجموع كلفتها الفعلية ممثلة بكلفة الشراء او التنفيذ مضافا اليها جميع نفقات المؤسسة المتعلقة بالموجودات الى ان تصبح معدة للتشغيل او الاستعمال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة