المادة 11 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

يقرر المجلس نسب الاستهلاك لكل مجموعة من الاصول الثابتة لموجودات المؤسسة وفقا للتشريعات النافذة المفعول ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة