المادة 15 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار ملحق موازنة خلال السنة المالية ورفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه على ان تتبع الاجراءات ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة التقديرية بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة