المادة 16 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى او من بند الى آخر على النحو التالي:- أ-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مادة اخرى ضمن هذه النفقات او من مواد النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات. ب-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام لنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية. ج-بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وموافقة مجلس الوزراء لنقل مخصصات من مواد النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية وذلك في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها مصلحة المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة