المادة 17 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
لا يجوز نقل المخصصات من مجموعة الرواتب والاجور والعلاوات الواردة في موازنة النفقات الجارية الى أي مادة اخرى او العكس بينما يجوز النقل بين بنود هذه المجموعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026