المادة 25 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة او في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ما لم يتم اجراء المناقلات اللازمة حسب الاصول ، كما لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026