المادة 27 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
لا يترتب أي التزام مالي على المؤسسة بموجب أي اتفاق او عقد الا اذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق الصلاحيات المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026