المادة 28 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:- أ-المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها. ب-صحة حساب النفقة. ج-عدم مخالفة النفقة للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. د-اعتماد صرفها من المفوضين بالانفاق وفقا لاحكام هذا النظام. ه- اجازة النفقة من وحدة التدقيق والرقابة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة