المادة 29 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:-
أ-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية.
ب-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لاي مهام او مشاريع رسمية.
ج-رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة.
د-أي حالة اخرى يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026