المادة 30 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

أ- امر الصرف هو الوثيقة المالية الاساسية لانفاق أي مبلغ من الموازنة ويتم تنظيمه واعداده من الموظف المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومرفقا بالوثائق والمستندات المعززة والمؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات واوامر الشراء والعقود وسندات الادخال للمواد والتسليم وغيرها. ب-يدقق امر الصرف قبل صرفه من قبل موظف اخر غير الذي اعده ويوقع عليه اقرارا بصحته وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية والقانونية. ج-يوقع رئيس القسم المختص امر الصرف بعد التأكد من ان اعداده قد تم وفقا للانظمة والتعليمات المعتمدة وللاجراءات المالية والقانونية. د-يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها واجازتها بالتوقيع من المدير او المفوض بالانفاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة