المادة 31 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند او على أي وثيقة اخرى ملحقة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026