المادة 51 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

يتم تزويد المدير بنسخ من جميع العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للمؤسسة حقوقا مالية او التزامات وذلك للاستناد عليها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة