المادة 52 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للمؤسسة ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص بالمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة