المادة 62 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
يتم توقيع العقود والاتفاقيات مع الغير في مجال عمل المؤسسة من المفوضين بالتوقيع بحيث لاتتعارض هذه العقود والاتفاقيات مع احكام قانون المؤسسة والانظمة الصادرة بموجبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026