المادة 63 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

أ- للمجلس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الرئيس او المدير العام او المدير. ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام او المدير. ج- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير او أي موظف مالي في المؤسسة بموافقة الرئيس. د- للمدير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف مالي في المؤسسة بموافقة المدير العام. ه- يجب ان يكون التفويض الوارد في هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة