المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية المحاسبية التالية:-
أ-استخدام الاسلوب المحاسبي المالي التجاري وطريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبها.
ب-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية والتوجيه المحاسبي للايرادات والنفقات.
ج-اعتماد دليل او منهاج محاسبي موحد لبيانات الحسابات الختامية والتدفق النقدي للمؤسسة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026