المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 18 لسنة 2002

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية المحاسبية التالية:- أ-استخدام الاسلوب المحاسبي المالي التجاري وطريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبها. ب-استخدام اساس الاستحقاق في اثبات المعاملات المالية والتوجيه المحاسبي للايرادات والنفقات. ج-اعتماد دليل او منهاج محاسبي موحد لبيانات الحسابات الختامية والتدفق النقدي للمؤسسة بشكل يتفق وتصنيف الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة