المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير النقل المؤسسة:مؤسسة النقل العام المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة المدير المالي:مدير المديرية المالية في المؤسسة موظف المحاسبة: كل موظف او مستخدم منوط به قبض اموال للمؤسسة وحفظها وانفاقها او اي موظف ذي مسؤولية مالية او نقدية ناشئة عن قيامه باعمال مالية او حسابية او ادارية في المؤسسة او مرتبطة بواجباته فيها. البنك: البنك المعتمد من قبل المؤسسة بمقتضى احكام هذا النظام الموازنة: الجداول المتضمنة تقدير الايرادات والنفقات لسنة مالية واحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة