الأنظمة

النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

43 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة النقل العام لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير النقل المؤسسة:مؤسسة النقل العام المجلس: مجلس…
  3. المادة 3المدير العام او من ينيبه هو آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها ولقرارات المجلس.
  4. المادة 4المديرية المالية في المؤسسة هي الجهة التنفيذية المختصة بقبض اموال المؤسسة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك طبقا لقانون المؤسسة وانظمتها والتعليمات وال…
  5. المادة 5أ- المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في المديرية المالية ويكون مسؤولا امام المدير العام عن حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها، والمحافظة على امو…
  6. المادة 6موظفو المحاسبة مسؤولون عن القيام بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالامور المالية للمؤسسة المنوطة بهم، بما في ذلك الالتزامات والصرف وقبض الايرادات وتنظيم القيود والحسابات وال…
  7. المادة 7كل موظف في المديرية المالية في المؤسسة مسؤول شخصيا عن اية خسارة مادية تلحق بالمؤسسة نتيجة لخطأ منه او اهمال وتقوم المؤسسة بتحصيلها مئه بالطريقة التي تراها مناسبة.
  8. المادة 8تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المديرية المالية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين من قبل المؤس…
  9. المادة 9تتكون موازنة المؤسسة من جدولين مفصلين ومبوبين يتضمن اولهما الايرادات المتوقعة ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للمؤسسة للسنة المالية المقبلة وفقا لجدول الحسابات المعمول به ف…
  10. المادة 10أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة. ب- يصدر المدير العام التعليمات اللا…
  11. المادة 11لا يجوز الالتزام باية نفقات او صرفها الا في حدود المخصصات المدرجة في الموازنة لتلك النفقات كما لا يجوز استعمال اية مخصصات في غير الاغراض التي حددت لها في تلك الموازنة.
  12. المادة 12لا يجوز لموظفي المديرية المالية صرف اي مبلغ من النفقات المدرجة في الموازنة ما لم يفوضوا بذلك صراحة باحدى الطرق التالية: 1- عند اقرار الموازنة السنوية واصدار أوامر الصرف ا…
  13. المادة 13أ- يجوز رصد مخصصات اضافية بملحق للموازنة السنوية كما يجوز نقل مخصصات من باب الى آخر بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يجوز نقل مخصصات من فصل الى آخر ضمن الب…
  14. المادة 14اذا تحقق اي وفر في موازنة المؤسسة في أي سنة فيعتبر من وارداتها للسنة التالية ويدرج في موازنتها على هذا الاساس.
  15. المادة 15تدخل الواردات التي تحصل لحساب اية سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية، اما النفقات الملتزم بها في اية سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلالها فيرصد لها في موا…
  16. المادة 16أ- لا يقبض اي مبلغ لحساب المؤسسة الا بموجب اشعار قبض ينظمه المحاسب متضمنا الايضاحات والبيانات الكافية وترقم سندات القبض بالتسلسل شهرا فشهر حسب ترتيب القبض وتقيد في سجل ال…
  17. المادة 17على أمين الصندوق ان يعطي مستند قبض رسمي من دفتر ذي ارومه ارقامه متسلسلة بكل دفعه يتسلمها او تقيد لحساب المؤسسة وتحفظ تلك الارومات للرجوع اليها او تدقيقها اذا اقتضى الامر …
  18. المادة 18أ- اذا بطل اي مستند قبض فيقيد رقمه حسب تسلسله في سجل الصندوق وتكتب كلمة (مبطل) الى جانب رقم المستند، على ان تتبع في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن. ب- يرفع الموظف المسؤ…
  19. المادة 19يمسك المحاسب سجلا للصندوق يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة او يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف.
  20. المادة 20يتولى أمين الصندوق المهام والواجبات التالية: 1- تدقيق معاملات القبض والصرف وابلاغ المدير المالي عن اي خطأ او نقص يلاحظ فيها ليتخذ القرار والاجراء المناسب بشأنه. 2- تدقيق …
  21. المادة 21أ- تودع اموال المؤسسة في البنك الذي يعتمده مجلس الادارة بتنسيب من المدير العام ويجوز اعتماد اكثر من بنك لهذا الغرض. ب- يقوم المدير العام بأبلاغ البنوك المعتمدة بمقتضى الف…
  22. المادة 22تكون صلاحية التوقيع على التحاويل المالية (الشيكات واوامر الدفع) الصادرة من المؤسسة حسب الترتيب التالي: أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (1000) دينار من كل م…
  23. المادة 23لا يجوز استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها و قبل ايداعها في البنك لاي سبب من الاسباب.
  24. المادة 24يودع امين الصندوق يوميا في البنك جميع الاموال التي ترد للصندوق ويجوز له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ لا يزيد على الف دينار للنفقات الطارئة والمستعجلة.
  25. المادة 25للمدير العام ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض التالية: أ- سلفة سفر واقامة للمكلف بمهمة رسمية من العاملين في المؤسسة على ان تسدد حال انتهاء المهمة وعودة المكلف من ال…
  26. المادة 26أ- يجوز للمدير العام او من يفوضه ان يوافق على اصدار سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (300) دينار في اي وقت وتسدد في نهاية كل سنة مالية. ب- يكون حامل السلفة مسؤولا شخصيا عن اية …
  27. المادة 27تقسم النفقات في المؤسسة حسب طبيعتها الى الانواع التالية: أ- النفقات المبررة حكما ولا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في المؤسسة باجازتها …
  28. المادة 28أ- لا يدفع اي مبلغ من اموال المؤسسة الا بموجب سند صرف على النموذج المقرر موقع من المدير المالي بالاضافة الى مصادقة المدير العام او من يفوضه. ب- ينظم سند الصرف من قبل المح…
  29. المادة 29تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق او لوكيله القانوني مقابل التوقيع على السند ويختم مع الوثائق والبيانات المرفقة به بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة (مدفوع).
  30. المادة 30تتحمل المؤسسة نفقات واجور تركيب هاتف للمدير العام كما تتحمل المؤسسة نفقات ورسوم الاشتراك فيه ونقله واجور المكالمات الداخلية منه.
  31. المادة 31تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية شهر العمل وللمدير العام الموافقة على دفع الرواتب للعاملين في المؤسسة خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية: أ- ا…
  32. المادة 32للمدير العام اذا اقتضت مصلحة المؤسسة ذلك تكليف الموظف او المستخدم خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يقررها المجلس.
  33. المادة 33يدفع الراتب الى اي من العاملين في المؤسسة شخصيا الا انه يجوز ايداعه في البنك الذي يختاره او دفعه الى الشخص الذي يحمل تفويضا خطيا منه بقبضه.
  34. المادة 34أ- على كل موظف تكون بحيازته اوراق او وثائق ذات قيمة مالية ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص في المؤسسة واذا تعذر ذلك فتحفظ في مكان امين يختاره الموظف ع…
  35. المادة 35يتم حفظ مفاتيح الصناديق الحديدية كما يلي: أ- المفاتيح الاصلية: وتكون في حيازة الموظف المسؤول عن الصندوق. ب- المفاتيح الاحتياطية: وتحفظ لدى المدير المالي في غلاف مقفل ومشم…
  36. المادة 36أ- تحدد انواع واشكال السجلات والنماذج التي يجب على المؤسسة مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط العمليات والمعاملات المتعلقة بالمقبوضات والمصروفات وسائر الامور المالية ف…
  37. المادة 37يقوم موظفو المحاسبة باشراف المدير المالي بمسك سجل خاص لكل سنة مالية يسمى (سجل الواردات والنفقات) يبين فيه مراحل التنفيذ للموازنة وذلك بالنسبة لجميع الواردات والنفقات في ا…
  38. المادة 38يمسك المحاسب سجلا للامانات يدون فيه اسم الشخص او المشروع الذي من اجله او الخدمة التي بسببها دفعت الامانة.
  39. المادة 39أ- يزود مسؤول اللوازم المدير المالي بالسجلات والنماذج المالية الاخرى ويمسك سجلا خاصا يدرج فيه الموجود من تلك السجلات والنماذج وما صرف او اعيد منها وارصدتها. ب- يمسك المحا…
  40. المادة 40يجوز للمدير العام شطب اية خسارة تقع في اموال المؤسسة اذا كانت لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا في النوعية الواحدة خلال كل سنة مالية واذا تجاوزت الخسارة ذلك المبلغ فيرفع الامر…
  41. المادة 41أ- يحدد المدير العام بقرار منه وتنسيب من المدير المالي الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية ومقدار هذه الكفالة بموجب نظام الكفالات المعمول به. ب-تنظم …
  42. المادة 42أ- تتبع المؤسسة الطريقة الحسابية التي يقررها المدير العام باقتراح من المدير المالي. ب- لا يجوز اجراء الحك او المسح في اية حسابات او مستندات او سجلات وانما يجري التصحيح ال…
  43. المادة 43يصدر المجلس بتنسيب من المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.