المادة 31 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

تدفع الرواتب وتوابعها قبل ثلاثة ايام من نهاية شهر العمل وللمدير العام الموافقة على دفع الرواتب للعاملين في المؤسسة خلال الثلث الاخير من شهر العمل في الحالات التالية: أ- اذا كانت المدة ما بين السابع والعشرين من الشهر ونهايته عطلة رسمية. ب- اذا وقعت ايام العيد ضمن الثلث الاخير من الشهر. ج- للعامل في المؤسسة اذا كان تاريخ دفع راتبه يقع ضمن مدة اجازته السنوية او المرضية او خلال وجوده خارج مركز عمله في مهمة رسمية. د- في الحالات الضرورية التي يرى فيها المدير العام ضرورة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة