المادة 41 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

أ- يحدد المدير العام بقرار منه وتنسيب من المدير المالي الوظائف المالية التي يترتب على شاغليها تقديم كفالة مالية ومقدار هذه الكفالة بموجب نظام الكفالات المعمول به. ب-تنظم الكفالة لدى الكاتب العدل وفقا للنموذج الذي يقرره المدير المالي. ج- تحفظ اسناد الكفالات لدى رئيس شؤون الموظفي بعد تسجيلها في سجل خاص ويكون مسؤولا عن متابعة كفالات موظفي المؤسسة. د- تمنح علاوة تعويض مسؤولية مالية للموظفين الماليين الذين يطلب اليهم تقديم كفالات مالية ويحدد هذا التعويض بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من المدير المالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة