المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
كل موظف في المديرية المالية في المؤسسة مسؤول شخصيا عن اية خسارة مادية تلحق بالمؤسسة نتيجة لخطأ منه او اهمال وتقوم المؤسسة بتحصيلها مئه بالطريقة التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026