المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى موظفي المديرية المالية تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات الى المدققين المعتمدين من قبل المؤسسة وتزويدهم باية معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026