المادة 9 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
تتكون موازنة المؤسسة من جدولين مفصلين ومبوبين يتضمن اولهما الايرادات المتوقعة ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للمؤسسة للسنة المالية المقبلة وفقا لجدول الحسابات المعمول به في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026