المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
أ- تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة.
ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتحديد اجراءات ومواعيد تقديم الموازنات التقديرية للدوائر في المؤسسة والوثائق والدراسات التي يجب ان ترفق بها.
ج- يقدم المدير العام مشروع موازنة المؤسسة الى مجلس الادارة ليتم النظر فيه واقراره قبل تقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وفقا لاحكام قانون المؤسسة
د- اذا لم يتم اقرار موازنة المؤسسة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الانفاق باعتمادات شهرية يصدرها المدير العام بنسبة 12/1 لكل شهر من موازنة السنة السابقة لتغطية النفقات المتكررة والالتزامات المالية المدورة على ان تسدد من الموازنة الجديدة بعد اقرارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026