المادة 29 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
تدفع قيمة سند الصرف لصاحب الاستحقاق او لوكيله القانوني مقابل التوقيع على السند ويختم مع الوثائق والبيانات المرفقة به بخاتم يتضمن تاريخ الدفع وكلمة (مدفوع).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026