المادة 25 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
للمدير العام ان يوافق على اصدار سلفات مالية للاغراض التالية:
أ- سلفة سفر واقامة للمكلف بمهمة رسمية من العاملين في المؤسسة على ان تسدد حال انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر.
ب- سلفة دورة تدريبية وتصرف على حساب ما يستحقه الموفد من رواتب وعلاوات ومخصصات وفقا لنظام موظفي المؤسسة ولنظام الانتقال والسفر المعمول به في الدولة على ان تسدد السلفة في هذه الحالة من الرواتب والعلاوات التي يستحقها الموفد وبالطريقة التي يقررها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026