المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
أ- المدير المالي هو الرئيس المباشر للموظفين في المديرية المالية ويكون مسؤولا امام المدير العام عن حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها، والمحافظة على اموال المؤسسة.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة السابقة من هذه المادة يتولى المدير المالي المهام والمسؤوليات التالية:
1- الاشراف على مسك وتنظيم السجلات والقيود الحسابية للمؤسسة بصورة صحيحة ووفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.
2- اعتماد مستندات الصرف والقبض والقيد والتأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والحسابية فيها
3- اعداد البيانات الشهرية واعداد الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية السنوية وفقا لنصوص قانون المؤسسة
4- اعداد مشروع موازنة المؤسسة
5- اعداد التقارير المالية ربع السنوية لاعتمادها من المدير العام وتقديمها للمجلس للاطلاع على سير اعمال المؤسسة.
6- الاشراف على جميع الشؤون الادارية في المديرية المالية وعلى الموظفين العاملين فيها واصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لحسن سير العمل فيهاصفحة 2 من 12
7- اتخاذ الاحتياطات والاجراءات ووسائل الرقابة الكافية لحماية اموال المؤسسة وسجلاتها المالية ومنع وقوع اي تلاعب او اختلاس او اهمال فيها.
8- القيام باية اعمال او مهام يكلفه بها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026