المادة 34 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

أ- على كل موظف تكون بحيازته اوراق او وثائق ذات قيمة مالية ان يحفظها اما في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص في المؤسسة واذا تعذر ذلك فتحفظ في مكان امين يختاره الموظف على مسؤوليته. ب- يحظر على اي موظف ان يحتفظ في اية خزانة معدة لحفظ اموال المؤسسة اية اموال لغيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة