المادة 23 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

لا يجوز استعمال اموال المؤسسة بعد قبضها و قبل ايداعها في البنك لاي سبب من الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة