المادة 22 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

تكون صلاحية التوقيع على التحاويل المالية (الشيكات واوامر الدفع) الصادرة من المؤسسة حسب الترتيب التالي: أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (1000) دينار من كل من المدير المالي والمدير العام. ب- توقع التحاويل التي تزيد قيمة كل منها على (1000) دينار من كل من المدير المالي والمدير العام وأحد اعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع. ج- في حالة غياب اي من المفوضين بالتوقيع على التحاويل المالية يقوم الشخص المكلف بالقيام بعمله بالتوقيع نيابة عنه ويبلغ ذلك الى البنوك المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة