المادة 22 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
تكون صلاحية التوقيع على التحاويل المالية (الشيكات واوامر الدفع) الصادرة من المؤسسة حسب الترتيب التالي:
أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (1000) دينار من كل من المدير المالي والمدير العام.
ب- توقع التحاويل التي تزيد قيمة كل منها على (1000) دينار من كل من المدير المالي والمدير العام وأحد اعضاء مجلس الادارة المفوضين بالتوقيع.
ج- في حالة غياب اي من المفوضين بالتوقيع على التحاويل المالية يقوم الشخص المكلف بالقيام بعمله بالتوقيع نيابة عنه ويبلغ ذلك الى البنوك المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026