المادة 11 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
يجوز للمجلس خلال السنة المالية وفي حالات خاصة مبررة اصدار ملحق للموازنة لرصد مخصصات اضافية اذا دعت الضرورة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة