الأنظمة

النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

45 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام المالي لمؤسسة تشجيع الاستثمار لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة تشجيع الاستثمار. المجلس:مجلس ادارة المؤسس…
  3. المادة 3الواجبات والمسؤوليات
  4. المادة 3تسري احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسة وانشطتها.
  5. المادة 4يكون المدير العام آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها وقرارات المجلس ويكون مسؤولا امامه عن جميع الامور المالية والادارية0
  6. المادة 5تعتبر مديرية الشؤون المالية والادارية الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالمؤسسة وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات الم…
  7. المادة 6يكون المدير مسؤولا امام المدير العام عن صحة حسابات المؤسسة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام والقيام بالواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا …
  8. المادة 7الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد…
  9. المادة 8أ- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تعتمد المؤسسة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- 1-استخدام الاسلوب المحاسبي المالي التجاري وطريقة القيد المزدوج في معالج…
  10. المادة 8الاسس والقواعد المالية والمحاسبية
  11. المادة 9الموازنة التقديرية
  12. المادة 9يشكل المدير العام لجنة برئاسة المدير لاعداد الموازنة متضمنة بيانات بالايرادات المتوقعة للمؤسسة والنفقات المقدرة لها خلال سنة مالية تالية واوجه الصرف المختلفة والمبالغ الم…
  13. المادة 10يتولى المدير تنفيذ الموازنة تحت اشراف المدير العام وعليه ان يقدم تقارير وافية عن اي تجاوز عند ظهورها.
  14. المادة 11يجوز للمجلس خلال السنة المالية وفي حالات خاصة مبررة اصدار ملحق للموازنة لرصد مخصصات اضافية اذا دعت الضرورة لذلك.
  15. المادة 12تتم المناقلة بين مخصصات الموازنة وفقا للتعليمات الصادرة عن دائرة الموازنة العامة.
  16. المادة 13اذا لم يتم اقرار الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة يقوم المجلس بالموافقة على اصدار اوامر صرف شهرية في بداية كل شهر تعادل نسبة 12:1 (واحد الى اثني عشر) من…
  17. المادة 14أ- يقوم الموظف المالي المختص بقبض أي ايراد لحساب المؤسسة او أي مبالغ اخرى بموجب سند رسمي موقع منه ويعطى من دفع المبلغ النسخة الاصلية من السند. ب- يتم ايداع ايرادات المؤسس…
  18. المادة 14الايرادات
  19. المادة 15أ- تقيد اي زيادة ترد الى المؤسسة في حساب خاص وتحول الى الايرادات المختلفة بعد مضي سنة من تاريخ ورودها اذا لم يكتشف مصدرها. ب-ترد الاموال التي استوفيت خطأ في سنة مالية جار…
  20. المادة 16أ- يقوم المدير العام بتبليغ البنوك المعتمدة باسماء الاشخاص المعتمدين بالتوقيع على الشيكات واوامر الدفع الصادرة عن المؤسسة. ب- يقوم الموظف المالي يومياً بايداع جميع الاموا…
  21. المادة 17يحدد المدير العام بتنسيب من المدير الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر ا…
  22. المادة 18تفصل الايرادات المتعلقة بمدد مالية سابقة عن ايرادات السنة المالية الجارية وترحل الى حساب ايرادات سنوات سابقة.
  23. المادة 19أ- لايجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها ، كما لايجوز الالتزام بأي مبالغ تزيد على المخصصات المرصودة…
  24. المادة 19النفقات
  25. المادة 20أ- لايجوز صرف أي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1-النفقة المنصوص عليها في…
  26. المادة 21أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور الى مستحقيها شهرياً بحسب الكادر المعمول به في المؤسسة في الرابع والعشرين من كل شهر ويجوز صرفها قبل ذلك بقرار من المدير العام. ب- في حالة…
  27. المادة 22لايصرف للموظف المنتهية خدماته أي مبالغ مستحقة له الا بعد ابراز براءة الذمة على الانموذج المعتمد في المؤسسة ومصدقاً من الجهة المختصة فيها.
  28. المادة 23الهبات والمساعدات
  29. المادة 23تعتبر الهبات والمساعدات العينية والنقدية جزءا من موارد المؤسسة و يتم تقدير المساعدات العينية من قبل لجنة يؤلفها المجلس لهذه الغاية.
  30. المادة 24أ- تمنح السلف بقرار من المدير العام وعلى النحو التالي:- 1-الى الموظف المالي المسؤول عن صندوق المصاريف النثرية. 2-للموظفين والمستخدمين الذين يكلفون بتنفيذ بعض الاعمال او ش…
  31. المادة 24السلف
  32. المادة 25تتولى وحدة الرقابة الداخلية في المؤسسة تدقيق جميع النفقات واوامر الصرف تدقيقا مسبقا وتتأكد من ان الكشوفات والبيانات والتقارير المالية والمحاسبية تعكس الوضع المالي الحقيقي…
  33. المادة 25الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي
  34. المادة 26تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في المؤسسة للتدقيق الداخلي والخارجي ويجب على الموظفين الماليين تقديم جميع القيود والمستندات والسجلات المالية الى وحدة الرقابة…
  35. المادة 27أ- اذا وقع اختلاس او سرقة او ضياع في اموال المؤسسة فعلى الموظف المختص ان يقدم للمدير بصورة فورية تقريرا وافيا بذلك ، وعلى المدير رفعه الى المدير العام متضمنا تنسيباته بهذ…
  36. المادة 28أ- اذا تعذر تحديد المسؤولية عن أي نقص او خسارة تقع في اموال المؤسسة في ضوء نتائج التحقيق فيتم شطب النقص او الخسارة على النحو التالي:- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجن…
  37. المادة 29يشترط لقبول الكفالات المقدمة للمؤسسة من الغير مايلي:- أ - ان تكون صادرة عن بنك محلي. ب - ان تكون حسب الطلب وتحصيلها غير معلق على شرط. ج -ان تحدد تلقائيا عند انتهاء مدتها …
  38. المادة 29الكفالات
  39. المادة 30يتم تمديد مدة الكفالة او تعديل مقدارها في حال تناقصها او مصادرتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المدير.
  40. المادة 31أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدويا او آليا. ب- تحفظ الكفالات في قاصة حديدية خاصة على ان تراقب مواعيد انتهائها.
  41. المادة 32احكام عامة
  42. المادة 32تحتفظ المؤسسة بالسجلات والمستندات المالية المستعملة في اماكن امينة مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات ويجوز اتلافها بعد انتهاء هذه المدة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لج…
  43. المادة 33أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ب- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير المالي. ج- …
  44. المادة 34تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
  45. المادة 35يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.