المادة 30 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
يتم تمديد مدة الكفالة او تعديل مقدارها في حال تناقصها او مصادرتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026