المادة 30 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

يتم تمديد مدة الكفالة او تعديل مقدارها في حال تناقصها او مصادرتها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة