المادة 31 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدويا او آليا. ب- تحفظ الكفالات في قاصة حديدية خاصة على ان تراقب مواعيد انتهائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة