المادة 31 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدويا او آليا.
ب- تحفظ الكفالات في قاصة حديدية خاصة على ان تراقب مواعيد انتهائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة