المادة 4 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
يكون المدير العام آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها وقرارات المجلس ويكون مسؤولا امامه عن جميع الامور المالية والادارية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك