المادة 5 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

تعتبر مديرية الشؤون المالية والادارية الجهة المختصة باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالمؤسسة وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وذلك بما يتفق مع التشريعات النافذة المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة